أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٥٦
المالكية: لم يفرقوا بين الغيبة لعذر أم لغيره.
الحنابلة: لا تجوز إلا لعذر (1).
واما حد الغيبة:
الإمامية: لم يذكر المجوزون مدة معينة للغيبة (2).
المالكية: سنة فأكثر وفي قول ثلاث سنوات ينذر فيها القاضي الزوج اما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة ويحدد له مدة بحسب ما يرى ومع مجهولية مكان الزوج يفرق القاضي في الحال إذا طلبت الزوجة.
الحنابلة: حددوا الغيبة بستة أشهر فأكثر بعد طلب الزوجة واستدلوا لذلك بفعل عمر بتوقيته للناس في مغازيهم (3).
ثم اختلفوا في الفرقة هل هي طلاق أم فسخ؟
الإمامية: ذهب المجيزون إلى أنه طلاق (4).
المالكية: طلاق بائن " لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقا بائنا " (5).
الحنابلة: هو فسخ لا طلاق (6).

١ - الفقه الإسلامي وأدلته ج ٧ ص ٥٣٣.
٢ - منهاج الصالحين ج ٢ ص ٣٢٨، ذخيرة الصالحين ج ٢ ص ٣٣٠، منهاج الاحكام ج ٢ ص ٥٢٠ - ٥٢١.
٣ - الفقه الإسلامي وأدلته ج ٧ ص ٥٣٣.
٤ - منهاج الصالحين ج ٢ ص ٣٢٨، ذخيرة الصالحين ج ٢ ص ٣٣٠، منهاج الأحكام ج ٢ ص ٥٢٠ - 521.
5 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 533.
6 - نفس المصدر.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 ... » »»