أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٥٤
فليس عدم الصبر شرطا وإن كانت بعض المذاهب كالإمامية (1) لم تقل بالتفريق مطلقا وانما سمحت به مع عدم وجود منفق وهذا الشرط لم تتطرق إليه المذاهب الإسلامية الأربعة إلا المالكية في المفقود في أرض الشرك (2).
2 - لو أمكن الصبر هل يجوز لها المطالبة بالتفريق؟
اتفقت المذاهب الإسلامية على جواز مطالبتها بذلك وإن استطاعت الصبر (3).
3 - هل يمكن إجبارها على الطلاق مع اختيارها الصبر؟
ليس لأحد الحق في التفريق بينها وبين زوجها المفقود إن اختارت الصبر فإذا صبرت ولم ترفع أمرها إلى الحاكم بقيت على الزوجية باتفاق المذاهب الإسلامية (4).

١ - المسالك ج ٢ ص ٣٦، رياض المسائل ج ٢ ص ١٨٨، تحرير الوسيلة ج ٢، ص ٣٠٤.
٢ - المفصل ج ٨ ص ٤٥٠ عن الشرح الكبير ج ٢ ص ٤٨٢.
٣ - تحرير الأحكام للعلامة الحلي ج ٢ ص ٧٤، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٦ ص ٦٥، المجموع شرح المهذب ج ١٨ ص ١٥٨، الام للشافعي ج ٥ ص ٢٥٥، الشرح الصغير ص ٦٩٨، المغني ج ٩ ص ١٣٤، المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 و....
4 - نفس المصادر.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»