جواز التفريق إذا فقد الزوج فلم يعلم خبره وانقطع اثره وكان ظاهر غيبته الهلاك وطالبت زوجته بالطلاق فهل لها الحق في ذلك أم لا؟ خصوصا وان الزوجية علقة بين الرجل والمرأة تترتب عليها بعض الحقوق (1) فمن جهة لو لم نجز الفرقة تحملت الزوجة ضررا قد لا يطاق، ومن جانب آخر لا نعلم بوفاة الزوج أو طلاقه لها فالعلقة باقية على حالها وهي زوجته فلا يمكن تضييع حقه.
الأقوال في المسألة اختلف فقهاء المسلمين في التفرقة وعدمها على قولين:
القول الأول: (التربص) ذهب الإمامية (2)، والشافعي في القديم (3)، والحنابلة (4)،