أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢٧
2 - مفقود بلاد الإسلام في زمن الوباء.
3 - مفقود مقاتلة بين أهل الإسلام.
4 - مفقود أرض الشرك.
5 - مفقود مقاتلة بين المسلمين والكفار.
إلا أن حكم المفقود يترتب على قسمين مع اختلاف في مدة التربص ففي الحالة الأولى تتربص أربع سنين وفي القسم الأخير تعتد بعد سنة بعد النظر.
واما الصور الأخرى فلها أحكامها الخاصة ففي زمن الوباء تعتد بعد ذهابه وهذا يعني انهم يرون موته وهكذا في القسم الثالث فالمرأة تعتد بعد انفصال الصفين. واما القسم الرابع فتمكث لمدة التعمير إن دامت نفقتها وإلا فلها التطليق لعدمها فهم لا يجرون حكم المفقود - بمعنى التربص مدة أقصاها أربع سنين - على هذا الزوج (1).
المفقود عند الظاهرية:
يطلق ابن حزم الفقد على من عرف موضعه أو لم يعرف في حرب أو غير حرب لكنه لا يرى فرقا بين هذه الصور وغيرها حكما إذ على زوجته الصبر أبدا حتى يصح موته أو تموت هي (2).

١ - الشرح الصغير ٦٩٨ - ٦٩٩، مختصر خليل للشيخ خليل بن إسحاق المالكي، صححه وعلق عليه الشيخ طاهر احمد الزاوي، (بلا رقم طبعة) دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاءه (بلا تاريخ)، ص 176.
2 - المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ج 9، دار الكتب العلمية بيروت 1408 ه‍ - 1988 م. ص 316.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»