تخلو فتواه من الاحتياط كما مر في السؤال السابق واما السيد الحكيم (1) والخوئي (2) والصدر (3) والشيرازي (4) فقد أطلقوا الكلام في التأجيل ولم يستبعدوا الاجتزاء بالأربع مع الفحص حتى قبل مراجعة الحاكم كما مر وهكذا أطلق السيد السبزواري (5) التأجيل.
س 6: هل يمكن الاعتماد على الوسائل الحديثة في الفحص؟
الجواب: ليس للفحص والطلب كيفية خاصة فيتحقق بالكتابة وغيرها كالتلغراف وسائر الوسائل المتداولة في كل عصر ليتفقد عنه: السيد اليزدي (6) والسيد الأصفهاني (7) والاصطهباناتي (8) والامام الخميني (9) ولم يتعرض للمسألة.
س 7: لو فحصت الزوجة أو شخص آخر من قبل الرفع إلى الحاكم فهل يجزي ذلك؟
الجواب: الظاهر من صاحب العروة (10) والسيد السبزواري (11) عدم الاكتفاء إلا إذا كان بأمر الحاكم بعد رفع الامر إليه واما السيد الحكيم (12) والخوئي (13) والصدر (14) والشيرازي (15) فلم