أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٩١
2 - الاستفتاءات الفقهية (1):
س 1: ما هو حكم المرأة التي غاب عنها زوجها غيبة منقطعة أو غير منقطعة، ظاهرها السلامة أو الهلاك؟
الجواب:
السيد محمد سعيد الحكيم:
إذا كانت الغيبة منقطعة لا اتصال فيها فترفع أمرها للحاكم الشرعي ليتخذ القرار اللازم بشأنها وان كانت الغيبة في بدايتها غير منقطعة ثم انقطعت فترفع أمرها للحاكم الشرعي من حين انقطاعها.
السيد مهدي المرعشي:
يجب الرجوع إلى حاكم الشرع ليبعث من يتفحص إلى أربع جهات عن المفقود لمدة أربع سنوات ويجب أن يخصم القضية أو يطلقها.
س 2: من هو ولي الزوج المفقود؟
الجواب:
السيد الحكيم:
أقرب الناس إليه ممن يقوم مقامه ويتولى أمره.
السيد المرعشي:
الحاكم الشرعي. هذا في الوقت الذي لا يوجد ولي مثل الأب أو الجد للمفقود، وإذا لم يكن

1 - هذه الأسئلة قدمت لكل من سماحة السيد محمد سعيد الحكيم والسيد مهدي المرعشي فتفضلا بالإجابة مأجورين.
(١٩١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»