س 15: إذا تم الفحص لطلب زوجة من زوجاته ثم طالبت بقية الزوجات فهل يكفي الفحص والتأجيل السابق؟
الجواب: استقرب السيد الحكيم (1) والخوئي (2) والصدر (3) والشيرازي (4) الاكتفاء وصرح السيد السبزواري (5) والغروي (6) بالاكتفاء وأما صاحب العروة فقال: يكتفى به على أشكال (7).
س 16: هل يختص الحكم المذكور بالزوجة الدائمة أو يشمل المتمتع بها؟
يختص بالدائمة: السيد اليزدي (8) والحكيم (9) والخوئي (10) والصدر (11) والشيرازي (12) والسبزواري (13) والغروي (14).
س 17: لو لم يمكنها الرجوع إلى الحاكم فهل يمكن مراجعة عدول المؤمنين؟
الجواب: يتم الرجوع إلى وكلاء الحاكم في هذه الصورة وهو الذي صرح به السيد