أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٨٩
السيد الشاهرودي:
نعم فحص الحاكم شرط في طلاقها لكن لا يجب عليه المباشرة بل يستنيب.
س 6: من هو المقصود من كلمة " الحاكم " الذي تراجعه المرأة في عصر الغيبة قائد الدولة الاسلامية أو مطلق الفقيه الجامع للشرائط؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
الحاكم الشرعي هو الفقيه الجامع للشرائط والله العالم.
السيد الخامنئي:
مع امكان الفحص عن الزوج يجوز رجوعها إلى مطلق الفقيه الجامع للشرائط وإن كان الأحسن والأحوط الرجوع إلى محاكم الجمهورية الاسلامية.
السيد السيستاني:
الفقيه الجامع للشرائط.
السيد الشاهرودي:
المراد هذا المجتهد الجامع للشرائط نعم الأولى أن يكون مبسوط اليد.
س 7: لو قطعت بوفاة زوجها المفقود فهل يمكن للشخص أن يعتمد على كلامها ليتزوج منها إذا كان محيطها لا يعتقد بموت زوجها؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
لابد للراغب في الزواج بها من الاطمئنان بوفاة زوجها أو قيام البينة الشرعية على ذلك والله
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»