أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٩٤
تصدى الحاكم للفحص عنه بعد مراجعتهم له فيبذل الحاكم نفقاته من بيت المال.
السيد المرعشي:
ولي المفقود إذا كان، وإذا لم يكن حاكم الشرع.
س 10: هل تشترط العدالة في المبعوث أو تكفي الوثاقة؟
الجواب:
السيد الحكيم والسيد المرعشي: تكفي الوثاقة.
س 11: لو حصلت القرائن بذهابه إلى مدينة وعدم خروجه منها فهل يكفي الفحص فيها؟ وهكذا لو كان احتمال أحد الجهات أكثر من غيره فهل يسقط وجوب الفحص في الجهات الأخرى؟
الجواب:
السيد الحكيم:
نعم يكفي ذلك إذا علم بتواجده في تلك المدينة أو انقطع خبره بعد ذلك.
مجرد كون احتمال وجوده في جهة أقوى من احتمال وجوده في جهة أخرى لا يسقط الفحص عنه في الجهة الأولى احتمالا.
السيد المرعشي:
لا يكفي صرف الرجحان، لا يكفي إلا أن يطمئن بسقوط الجهات الأخرى.
س 12: هل يشترط الاتصال الزماني في الفحص؟
الجواب:
السيد الحكيم:
لا يشترط الاتصال الزماني، وكل شئ يكون الفحص عنه بحسبه وبحسب الظروف المحيطة به.
(١٩٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»