أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٩٣
س 7: هل يمكن الاعتماد على الوسائل الحديثة في الفحص كالصحف والإذاعة، وهل هناك كيفية خاصة للطلب؟
الجواب:
السيد الحكيم:
ليس للفحص كيفية خاصة، والمهم ان يصدق عرفا الفحص والتفتيش، ولكن بما ان المفهوم من الفحص في الإذاعة والصحف هو مجرد الاعلان، وهو لا يسمى فحصا عرفا، فلا يكفي ذلك بمجرده.
السيد المرعشي:
نعم، ليس له كيفية خاصة.
س 8: هل يجزي فحص المرأة أو أقربائها أو يحتاج إلى إذن الحاكم؟
الجواب:
السيد الحكيم:
نعم يجزي إذا علم الحاكم باستيعابه وانه لا يتيسر الفحص عنه زائدا على ذلك.
السيد المرعشي:
وان كان الأقوى الكفاية ولكن الأحوط أن يكون بأذن الحاكم.
س 9: من يبذل نفقات الفحص؟
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا تصدت المرأة أو أقاربها للفحص قبل مراجعة الحاكم الشرعي فلا يتحمل نفقاته، وان
(١٩٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»