أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٨٦
السيد السيستاني:
مجرد وجود من ينفق عليها لا يمنع طلاقها من قبل الحاكم الشرعي، نعم إذا كان أبو زوجها أو جده ينفق عليها من مال الزوج أو من ماله وجب عليها الصبر.
السيد الشاهرودي:
إذا أنفق ولي الزوج عليها فلا بد أن تصبر على الزوجية والأمور المذكورة لا تسوغ لها الزواج حتى لو كان تركه حرجيا.
س 2: هل يشترط مراجعة الحاكم في تطليقها أو يكفي انقضاء مدة التربص؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
إذا لم تعلم بوفاة زوجها ولم يكن هناك من ينفق عليها فلابد لها من مراجعة الحاكم الشرعي وهو يأمرها بالتربص أربع سنوات ثم يقوم بتطليقها والله العالم.
السيد الخامنئي:
لا يكفي انقضاء المدة مع عدم قطعها بموت زوجها.
السيد السيستاني:
يشترط ذلك.
السيد الشاهرودي:
إذا فقد زوجها ولم يكن من ينفق عليها ولم تصبر فيجوز لها مراجعة الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ويفحص عن زوجها في البلاد فان علم حياته فلابد ان تصبر وان علم موته تعتد عدة الوفاة من حين بلوغ خبر الموت إليها وان لم يعلم بموته وحياته بعد الفحص في المدة المذكورة أمر الحاكم ولي الزوج بالانفاق عليها فان لم ينفق امره بتطليقها وتعتد عدة الوفاة فان لم يطلق أو لم
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»