أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٨٧
يكن له ولي طلقها الحاكم الشرعي وأمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم بعد العدة تحل للأزواج وإذا جاء الزوج في أثناء العدة فهو أولى بها ويراجعها وان جاء بعد العدة فلا سبيل له عليها.
س 3: إذا انقضت مدة بمقدار مدة التربص ثم راجعت الحاكم فهل تحتاج إلى مدة تربص أخرى أو تكفي المدة السابقة؟ وكم هي مدة التربص؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
إذا تربصت مقدار أربع سنوات ثم راجعت الحاكم الشرعي أمهلها مدة قليلة بعد ذلك ثم يقوم بتطليقها والله العالم.
السيد الخامنئي:
المرأة المفقود عنها زوجها مع عدم علمها بموت زوجها تراجع الحاكم الشرعي وتنتظر لمدة أربع سنوات من حين رجوعها إلى الحاكم وبعد ذلك تعمل على ما ذكر في الرسائل العملية.
السيد السيستاني:
تكفي تلك المدة إذا كان جزء منها بأمر الحاكم وهي أربع سنين.
السيد الشاهرودي:
لا يكفي ذلك بل مدة التربص تكون بعد مراجعة الحاكم.
س 4: بم تعتد بعدة الوفاة أم الطلاق؟ وهل تستحق الإرث؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام فان ثبت موته أثناء العدة ورثت منه وإلا فلا ترث
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»