أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٨٨
والله العالم.
السيد الخامنئي:
مع عدم العلم بالموت لا تستحق الإرث وبعد طلاق الحاكم بعد مضي أربع سنوات تعتد عدة الوفاة.
السيد السيستاني:
تعتد بمقدار عدة الوفاة ولكنها بحكم عدة الطلاق الرجعي وترثه إن ثبت موته قبل الطلاق أو أثناء العدة.
السيد الشاهرودي:
تعتد عدة الوفاة واما الإرث فلا تستحقه ما دام لم يعلم موته.
س 5: هل فحص الحاكم الشرعي شرط في طلاقها؟ وإذا لم يمكنه ذلك فكيف؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
الفحص عن وجود الزوج شرط في طلاقها فان لم يتمكن الحاكم من الفحص عنه بالمباشرة وكل شخصا من قبله بالفحص عنه في مظان وجوده والله العالم.
السيد الخامنئي:
مع عدم العلم بموت الزوج لابد من الفحص عنه لمدة أربع سنوات بعد الرجوع إلى الحاكم كما مر.
السيد السيستاني:
يجوز إحالة الحاكم الفحص إليها.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»