حقة، كذا إلى غير حد، والمأخوذ فريضة، وما بين النصابين شنق (1) لا شئ فيه.
وأول نصاب البقر ثلاثون، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية، ثم أربعون ففيه مسنة: وهي الثنية (2) فما فوقها، وما بين النصابين وقص (3) لا يلزم فيه شئ، ولا فيما دون النصاب الأول.
وأول نصاب الغنم أربعون، ففيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت، وما بين النصابين عفو لا شئ فيه ولا فيما لم يبلغ الأربعين (4).
وسواء في هذا الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة، من الضأن جذعه لا دونها، ومن المعز ثنية لا فوقها.
[زكاة الفطرة] (5) وما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال، على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة، يؤديها عنه (6) وعن جميع من يعول، من ذكور وإناث وصغار وكبار وأحرار وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر، يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها، ومع فقده تعزل من المال