ثلاثة مساكين وكف من طعام لإسقاط ما يمر من شعر الرأس أو اللحية (1) في غير طهارة، ونتف ريشة طائر ولقتل القمل أو إزالته (2) أو إدماء الجسد بحكه مد من الطعام.
والشاة لقطع الصغيرة من شجر الحرم المعين ذكره. جثه (3) من أصلها، وللكبيرة بقرة، ولجز الحشيش الموصوف منه أو قم بعض الشجرة صدقة، أعلاها شاة وأدناها مد من طعام وما عدا ما ذكرناه فيه الإثم، ويستمر المحرم على ما هو عليه حتى يصل مكة فيدخلها من أعلاها مغتسلا ذاكرا وحينئذ يجب عليه الطواف لأنه ركن تعمد تركه مبطل الحج، وموجب إعادته، ومع الاضطرار أو النسيان يقضي بعد الفراغ من المناسك ويمتد للمتمتع من حين دخول مكة إلى زوال الشمس من يوم التروية ويتضيق إلى أن يبقى من التاسع ما يدرك فيه عرفة آخر وقتها، وللقارن والمفرد من حين دخولهما إلى بعد الموقفين فتقديمه عليهما وتأخيره عنهما جائز لهما.
ومن مقدمات سننه: الغسل والدعاء على باب بني شيبة والدخول منه بوقار وذكر الدعاء عند معاينة الكعبة وعند الحجر وتقبيله واستلامه. ومن فروضه الطهارة من الأحداث والأنجاس وستر العورة.
وابتداؤه بالنية على شروطها قبالة الحجر وجعلها على يسار الطائف والمقام على يمينه طائفا بينهما خارج الحجر يجوز عدده سبعة أشواط، فإن زاد عامدا أو نقص بطل طوافه، وناسيا يسقط الزائد، ويتم الناقص، ويبطل بشكه في جملته