[صلاة الجماعة وشروطها] (1) وفضيلة صلاة الجماعة عظيمة، ومثوبتها جزيلة، وأقلها بين اثنين.
ويعتبر في إمامها، مع كمال عقله، الإيمان (2) وطهارة المولد، ومعرفة أحكام الصلاة وما يتعلق بها من قراءة وغيرها، وظهور العدالة.
وإذا تساوى الجماعة في هذه الخصال، قدم أقرأهم، فإن تساووا فأفقههم، فإن تساووا أقرب المكان (3) الذي هم فيه، فإن كانوا فيه سواء أقرع بينهم، وعملوا بحكمها.
ولا يؤم الأبرص (والمجذوم) (4) والمحدود والخصي والزمن (5) والمرأة والصبي إلا بمن هو مثلهم. وكراهة الائتمام بالعبد والأعمى والأغلف والمقصر والمقيم والمسافر لمن ليس مثلهم لا لمن هو كذلك.
وشرط صلاة الجماعة: الأذان والإقامة، وأن لا يكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل، من بناء أو ما في حكمه، كنهر لا يمكن قطعه أو غيره.
ويجوز الاقتداء مع اختلاف الفرضين (6) ويقتدي المؤتم بمن يصح الائتمام به عزما وفعلا، وتسقط عنه القراءة في الأولتين لا فيما عداهما، فإن كانت صلاة جهر، وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام، قرأ فيهما، ويدرك الركعة معه متى أدركه، وبأي شئ سبقه يأتي به بعد تسليمه، ركعة كان أو ركعتين أو ثلاثا.