فإرسال الفحول من الإبل على إناثها بعدد البيض ويكون نتاجها هديا إن كان لمن لزمه إبل وإلا فعن كل بيضة شاة وإلا فالصيام المذكور.
وفي بيض الدجاج أو الحجل (1) إرسال فحولة الغنم (2) في إناثها على العدد فما نتج كان هديا.
وفيما لا مثل له كالعصفور وشبهه إما قيمته أو عدلها صياما، وفي قتل الأسد ابتداء كبش، وفي الزنبور أو الجرادة كف من طعام وفيما زاد على ذلك مد وفي كثيره دم شاة.
وإذا رمى المحرم صيدا فأصابه وفاته بغيبته عنه لزمه فداؤه فإن شاهده بعد ذلك كسيرا لزمه ما بين قيمته في حالي صحته وكسره، والمشارك في ذلك كالمستبد به والدال كالقاتل إذا قتل ما دل عليه، ولا بأس بصيد البحر ولا بالدجاج الحبشي.
ومنه ما لا يلزم فيه كفارة إلا مع العمد دون السهو وهو إما مفسد للحج فالجماع في الفرج في إحرام العمرة وكذا في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة وكذا بعد وقوفها قبل الوقوف بالمشعر ويلزم إفساد الحج وإن كان فاسدا أو إعادته قابلا وكفارة بدنة وهي كفارة الوطئ في الدبر، وإتيان العبد أو البهيمة (3) وهل يفسد ذلك ويوجب الإعادة إذا كان قبل الموقفين أو أحدهما أم لا؟ فيه تردد.
وإما غير مفسد فالبدنة أيضا كفارة من أمني بتقبيل الزوجة أو مباشرتها