ومن شرط صحته الزمان: شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة للمختار وتسع للمضطر (1) إلى أن يبقى من الوقت ما يدرك فيه عرفة، إذ الإحرام للتمتع بالعمرة أو الحج (2) في غير هذا الوقت لا ينعقد.
والمكان هو أحد المواقيت المشروعة إما بطن العقيق ويندرج فيه المسلخ وغيره، وذات عرق ويختص بالعراقيين ومن حج على طريقهم. أو مسجد الشجرة وهو ذات الحليفة ويختص بأهل المدينة ومن سلك مسلكهم. أو الجحفة وهي المهيعة ويختص بالشاميين ومن إلى نهجهم. أو يلملم ويختص باليمنيين (3) ومن نحا نحوهم. أو قرن المنازل وهي لمن حج على طريق الطائف ومن والاهم في طريقهم.
فتجاوز أحد هذه المواقيت بغير إحرام لا يجوز ويلزم معه الخروج إليه إن كان اختيارا على كل حال وإلا فلا حج له، وعليه إعادته قابلا وإن كان اضطرارا أو نسيانا وجب الرجوع إن أمكن وإلا مع تعذره يصح الإحرام في أي موضع ذكره وأمكنه.
ولا ينعقد قبل بلوغ الميقات وينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو غيره من إتيانه.