لا يحرز منه شيئا (1) وفي شكه بين ستة أو سبعة، ويبني على الأقل إذا شك فيما دون ذلك وقطعه مختارا لا لصلاة فريضة حاضرة يبطله، وكذا قطعه لضرورة ولم يكن أتى على أكثره، ولا يلزم استئنافه بالشك بين سبعة وثمانية، ولو ذكر في أثناء الثامن لقطعه ولم يلزمه شئ فإن لم يذكر حتى أتمه صلى للأول ركعتين وأضاف إلى الشوط الزائد ستة ليصير له طواف آخر.
ومن سننه المقارنة له، تقبيل الحجر واستلامه في كل شوط واستلام الأركان وتقبيلها وخاصة الركن اليماني، والدعاء عند كل ركن وعند الباب والميزاب (2) وقراءة: * (إنا أنزلناه) * والتزام الملتزم ووضع الجبين والصدر والذراعين وتمريغ الخدين على المستجار (3) في سابع شوط، والتضرع وطلب التوبة وذكر ما ورد من الدعاء في كل موضع يختص به، والتعلق بالأستار والخشية، والاستغفار.
وإذا فرغ منه صلى عند مقال إبراهيم الخليل - عليه السلام - ركعتين يقرأ سورة الإخلاص في الأولى منهما وفي الثانية سورة الجحد بعد الحمد وكذا لكل طواف يطوفه فرضا أو سنه وبعد صلاته يأتي زمزم استحبابا يغتسل بشئ من مائها أو يصيب على بعض جسده ويشرب منه راعيا بماء ندب مستقيما من الدلو المقابل للحجر خارج بعد ذلك إلى السعي من الباب المقابل له.
والسعي بعد فراغه من الطواف ركن يبطل بتعمد تركه الحج وحكم الاضطرار والنسيان فيه حكمه في الطواف، وأول وقته بعد الفراغ منه ويمتد بإمداد