المتعة والكفارات على اختلافها: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، ومن أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه، ومن أفطر في نذر أو عهد تعينا، وكفارة قتل الخطأ واليمين البر (1) والظهار وحلق الرأس، وجزاء الصيد وجز المرأة شعرها في مصاب ونتفه، وإفساد الاعتكاف، وتفويت صلاة العشاء الآخرة.
والقضاء يتبع المقضي ويلزم على الفور، ويفتقر إلى نية التعيين، ومتابعته أفضل من تفريقه.
وهو إما بسفر موجب للقصر، وقد بيناه أو مرض لا يطاق معه صوم، أو أنه يريده ويفوته، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله، أو حمل أو رضاع يخشى معهما على الولد، أو تقويت النية إلى بعد الزوال، أو استعمال ما يفطر عمدا من أكل أو غيره، أو لالتباس دخول الليل ولم يكن دخل، أو ظن بقاءه وكان الفجر قد طلع، وكذا الحكم في الإقدام على تناول المفطرات تقليدا لإخبار من أخبر أنه لم يطلع (2) واستبان بعد ذلك طلوعه، وكذا في الإقدام عليها من غير رصد له مع القدرة عليه، وترك القبول ممن أخبر بطلوعه.
وتعمد القئ، وابتلاع ما يحصل منه في الفم غالبا، وبلع ماء مضمضة التبرد واستنشاقه، وما احتيج إليه من حقنة أو سعوط (3) والنوم على الجنابة ليلا بعد الانتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر.
فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك، ولا كفارة في شئ منه إلا على ذي المرض إذا لحقه رمضان آخر وفرط في قضاء ما عليه أولا، فإن كفارته عن كل يوم