لا يجب الابتداء به لها ولا يتداخل الفرضان فيه.
وحكم المرأة في وجوبه مع تكامل شروطه حكم الرجل ولا يحتاج فيه إلى وجود محرم. ويخرج حجة الإسلام من أصل تركة الميت أوصى بها أم لا، ومن حج ببذل غيره له ما يحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة صح حجه ولا يلزمه قضاؤه لو استطاع بعد ذلك.
ثم الحج إما تمتع بالعمرة بتقديمها واستيفاء مناسكها إحراما وطوافا وسعيا، والاحلال منها تقصيرا، والإتيان بعدها بمناسك الحج، فهو فرض كل ناء عن مكة ممن ليس من أهلها (1) ولا حاضرين المسجد.
وأقل نائه أن يكون بينه وبينها من كل جانب اثنا عشر ميلا فما فوقها جملتها من الجوانب الأربع ثمانية وأربعون ميلا، فمن هذا حكمهم لا يجزيهم في حجة الإسلام إلا التمتع أو قران بإقران سياق الهدي إلى الإحرام، واستيفاء مناسك الحج كلها والاعتماد بعدها، أو إفراد بإفراد الحج من ذلك والإتيان بما يأتي القارن سواء عدا سياق الهدي فكل منهما فرض أهل مكة وحاضريها من بينه وبينها ما حددناه فما دونه.
ولا فرق بين مناسك الحج على الوجوه الثلاثة إلا بتقديم عمرة التمتع وإفرادها بعد الحج للقارن والمفرد وبوجوب الهدي على المتمتع، وعلى القارن بعد التقليد أو الإشعار وسقوطه عن المفرد.
فأول المناسك الإحرام لأنه ركن يبطل الحج بتعمد تركه لا بنسيانه.