ولبس ثوبيه (1) بعد تجرده من المخيط يأتزر (2) بأحدهما ويرتدي بالآخر، وكل ما تصح الصلاة فيه معها يصح فيه الإحرام، ومستحبها أو مكروهها فيها مستحبة أو مكروهة فيه، ويعتبر طهارتهما وملكيتهما أو استباحتهما، ومع الضرورة يجزي ثوب واحد.
ويجوز عند خوف البرد الاشتمال بما أمكن دفعه به ما لم يكن مخيطا من كساء وغيره والاتشاح (3) على الظهر بالرداء المخيط كالقباء وشبهه مقلوبا، وقيل إذا اضطر إلى لبس أجناس الثياب المخيط لضرر لا يمكن دفعه (4) إلا بها جاز لبسها جملة واحدة لا متفرقة، وأجزأت عنها كفارة واحدة.
وعقده بالنية والتلبيات الأربع الواجبة: " لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك (5) لا شريك لك لبيك " لا ينعقد إلا بها أو بما حكمه حكمها من إيماء الأخرس. وتقليد القارن هديه وإشعاره.
ومن السنة في الإحرام النظافة بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة والغسل، والصلاة كما قدمناه، وعقده عقيب فريضة أفضلها الظهر والدعاء عقيب صلاته، وذكر الوجه الذي يحج عليه في الدعاء إن كان التمتع أو غيره والاشتراط فيه، وإضافة التلبيات المندوبة إلى الواجبة ورفع الصوت بها، وذكر