(فالحاكم في التحقيق تابع لعين المسألة التي يحكم فيها بما يقتضيه ذاتها) (7) لما أثبت أن الحكم بحسب القابلية التي للأعيان، وهي أعيان الموجودات، وكل حال من الأحوال أيضا يقتضى بقابليته حكما خاصا، عمم القول بقوله (لعين المسألة). إذ (اللام) للاستغراق. أي، فالحاكم الذي هو الحق في حكمه في الحقيقة تابع للأعيان وأحوالها التي هي أعيان المسائل التي يقع الحكم فيها، فما يحكم الحاكم في القضاء والقدر إلا بما يقتضيه ذات الأعيان وأحوالها.
(فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكم) بقابليته. (على الحاكم أن يحكم عليه