شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ١١٩١
(ولذلك نهى عن الالتفات في الصلاة، وأن الالتفات شئ يختلسه الشيطان من صلاة العبد فيحرمه) الشيطان، أو الالتفات (مشاهدة محبوبه.) سواء كان الالتفات قلبيا، أو حسيا.
(بل لو كان محبوب هذا الملتفت، ما التفت في صلاته إلى غير قبلته بوجهه.) بل لو كان الحق محبوب هذا الملتفت إلى الغير وكان هو محبا له، ما التفت في صلاته إلى غيره، لأن وجه المحبوب مشاهده في قبلته، فالإعراض عنه حرام.
واعلم، أن الالتفات قد يكون بالوجه، وقد يكون بالعين والوجه إلى القبلة. ولما كان الإعراض بالوجه أشد كراهة، قال: (بوجهه)، ولم يقل:
بعينه.
(والإنسان يعلم حاله في نفسه هل هو بهذه المثابة في هذه العبادة الخاصة، أم لا. فإن (الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) فهو يعرف كذبه من صدقه في نفسه، لأن الشئ لا يجهل حاله، فإن حال له ذوقي.) أي، وجداني.
(ثم، إن مسمى الصلاة له قسمة أخرى، فإنه تعالى أمرنا أن نصلي له، وأخبرنا أنه يصلى علينا.) بقوله: (هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما).
قوله: (إن مسمى الصلاة له قسمة أخرى) ليس أنه معنى واحد ينقسم إلى معنيين، كما أن معنى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهو في كل منها موجود. بل معناه: أن الصلاة لها مسمى، وهو الأفعال المخصوصة، ولها مسمى آخر، وهو التجلي والإيجاد والرحمة. كما قيل: (إن الصلاة من الله الرحمة...).

(25) - في بعض النسخ: (ولا يتوهم أنه متعلق بقوله: (فلا ينظر) أي فلا ينظر معه في شئ. و قيل: يعنى في شئ موجود تعلقت المشيئة بوجوده، (وغير شئ) أي، فيما لم يتعلق بوجوده المشيئة من الأعيان والنسب، على أنه متعلق بقوله: (فلا ينظر). وفيه نظر). أقول وجه النظر أنه لما قال: (فلا ينظر معه إلى شئ غيره) فهم منه العموم ولا حاجة بعد إلى قوله: (في شئ وغير شئ) أي، إلى جهة الغيرية. (ج)
(١١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 ... » »»