الخلاصة بعد استعراض هذه الجملة من آراء فقهاء مذاهب أهل السنة واخبار مؤرخيهم اتضح لنا: أن جملة من الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب يذهبون إلى أن مفاد الآية الكريمة (فائتوا حرثكم أنى شئتم) جواز إتيان المراة في دبرها.
أما المانعون الذين يقولون بالحرمة فيفسرون الآية بأنها تفيد إطلاق الكيفية ولكن في صمام واحد تبعا لأدلتهم التي مرت علينا، ومع ذلك تبقى أدلة قصر الاطلاق وتقييده بصمام واحد غير ناهضة، وبعضهم صرف أنى للوقت خاصة دون المكان مع أن العرب تستعملها للاثنين: فهي أداة إطلاق للوقت إن أضيفت إليه، وللمكان كذلك، وإذا لم تضف تصلح للاثنين. وقالوا: إن إطلاق الآية منصرف للوقت دون المكان، ومع ذلك لا يسلم لهم هذا الاطلاق، لان إطلاق الوقت هنا مقيد بحالات كثيرة يحرم معها إتيان المراة مثل أيام الحيض والنفاس، والاحرام... الخ.
وعلى العموم ففي علماء السنة وفقهائهم من يجوز إتيان المراة كذلك ومنهم من لا يجوز ذلك تبعا لما انتهى إليه من الأدلة. فلا وجه لنسبة هذا الرأي للشيعة خاصة، وهم مثلهم هنا مثل فقهاء السنة