3 - السيد صادق الروحاني: من متأخري فقهاء الإمامية قال في (فقه الصادق):
المشهور بين الأصحاب أنه يكره الوطئ في الدبر للجائز وطئها ولا يكون ذلك حراما، وعن السيد المرتضى في (الانتصار) والشيخ الطوسي في (الخلاف) وابن زهرة في (الغنية) وابن إدريس الحلي في (السرائر) دعوى الاجماع عليه - أي حكم الكراهة - كما هو مفاد قول العلامة الحلي في التذكرة.
وعن القميين، وابن حمزة، والشيخ الرازي، والراوندي في (اللباب)، والسيد أبي المكارم، وصاحب بلابل القلاقل - كلهم من فقهاء الإمامية - القول بالحرمة.
أدلة المجوزين عند الإمامية 1 - ما في (الوسائل) باب مقدمات النكاح، في صحيح صفوان قال:
" قلت للإمام الرضا عليه السلام - ثامن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام - إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن مسالة هابك واستحى أن يسألك عنها، قال عليه السلام: ما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له. قلت: وأنت تفعل ذلك؟
قال عليه السلام: إنا لا نفعل ذلك ".
وما في (الوسائل) في موثق ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: الرجل يأتي المراة في دبرها؟ قال: لا باس إذا رضيت.
قلت: فأين قول الله تعالى: (فائتوهن من حيث أمركم الله) قال:
إن الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم).
وأخيرا انتهى الروحاني إلى أن النص الأخير المروي عن الصادق