ووجه الاستدلال: أنه أمر بحفظ الفروج مطلقا ثم استثنى الأزواج من حفظ الفروج، فيسقط التحفظ من الطرفين مطلقا. هذا دليل الآية.
وثانيا - لان الاتيان من الخلف منفعة تتوق النفس إليها عارية عن مانع عقلي أو شرعي فتكون مباحة، أما كونها منفعة تتوق النفس إليها فلانه المفروض، ولولا ذلك لما حصل. واما عدم وجود المانع فظاهر، إذ لا مانع عقلي وشرعي كما سيأتي.
أدلة المانعين قوله تعالى: (فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمركم الله) البقرة 222 والمأمور به هو القبل.
وثانيا - لما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، كما روى ذلك في شرح السنة على ما في مشكاة المصابيح.
وثالثا - لما رواه خزيمة عن النبي صلى الله عليه وآله وهو قوله:
" إن الله لا يستحي من الحق - قالها ثلاثا - لا تأتوا النساء في أدبارهن " أخرجه الشافعي في (الام) وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجة وغيرهم (1).
الجواب على أدلة المانعين 1 - المنع من دلالة الآية (فائتوهن من حيث أمركم الله) على موضوع النزاع، لان الامر للإباحة هنا، والمكروه مباح، فيكون