التقدير من حيث أباح لكم. فان قيل: إن الامر حقيقة في الوجوب.
قلنا: إن المأمور به القبل، ولكن ذلك لا يدل على تحريم غيره.
على أنا نقول: إن ذلك - ظاهر الآية - متروك بالاجماع، لأنه لو كان الامر للوجوب لوجب أن لا يترك جماعها عقيب الطهارة مباشرة - بناء على أن الامر يفيد الفورية - وكذلك ليس مستحبا إتيانها بعد الطهارة، بل مباح له ذلك.
ثم ناقش المقداد صحة رواية أبي هريرة - إلى أن قال -: إنه على فرض صحة الرواية فإنه لا يلزم منه التحريم، لأنه قد يكون عدم النظر للكراهية، واما خبر خزيمة فهو خبر آحاد معارض بما هو أقوى منه، من طرق أهل البيت عليهم السلام (1).
هذا ملخص من آراء المقداد في الكنز، والفصل طويل يمكن مراجعته في الكتاب المذكور.
2 - الشهيدان: الأول والثاني في (اللمعة الدمشقية) قالا في المتن والشرح:
" ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة الا القبل في الحيض والنفاس وهو موضع وفاق، والوطئ في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين وظاهر آية الحرث، وفي رواية سدير عن الصادق عليه السلام: يحرم، لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " محاش النساء على أمتي حرام " وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة، جمعا بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا، والمحاش جمع محشة، وهو الدبر " (2).