منقسمون إلى قسمين في الجواز وعدم الجواز، مع ملاحظة:
أن القائلين بالإباحة من السنة يقولون بالإباحة دون الكراهة لانهم لا يرون أدلة المنع ناهضة مقابل أدلة الإباحة فيجمعون بين الأدلة ويذهبون إلى الكراهة كما هو عند الشيعة، فإنهم جمعا بين الأدلة المبيحة والمانعة يحملون المنع على الكراهة.
وسأستعرض لك آراء بعض فقهاء الشيعة في هذه الممارسة التي نرى أنها ممارسة غير سليمة وغير منسجمة مع الفطرة، وهي على فرض إباحتها - لو تمت أدلة الإباحة - من باب دفع الافسد بالفاسد، لما يترتب عليها من أضرار كثيرة. واليك آراء بعض فقهاء الإمامية!:
آراء فقهاء الإمامية 1 - قال المقداد السيوري في (كنز العرفان):
قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) قالوا: فيها دلالة على جواز الوطئ في الدبر، وتحرير القول هنا أن نقول:
أكثر المخالفين من المذاهب الأخرى منعوا منه، وإجازة مالك، قال: " ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أن وطئ المراة في دبرها حلال، ثم قرا الآية المذكورة.
واما أصحابنا فلهم في ذلك روايتان، إحداهما - التحريم، وهو قول الصادق عليه السلام: " قال النبي صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام ". أخرجه الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه)، وأخرجه الطوسي في (التهذيب).
والثانية - الحل، وهي رواية عبد الله بن يعفور في (الصحيح عن الصادق عليه السلام أيضا، قال: " سألته عن الرجل يأتي المراة في دبرها؟ قال: لا باس ". أخرجها الطوسي في التهذيب، وبه أفتى