من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١١٩
بقية الأحكام المترتبة على النبوة مثل حل النظر إليها، وحل نظرها له، ومثل العتق يملك الفرع أو الأصل، ومثل حرمة الزواج منها، وحيث أن جملة من الآثار لا تترتب عليها كما يذهب لذلك نفس القائلين بحرمة الزواج منها فهي إذا ليست ببنت.
ج - سلب النسبة الشرعية عنها هنا، فهي ليست ببنت شرعا فحكمها حكم الأجنبية.
وقد ردوا عليهم بالآتي:
أولا -: إن حقيقة الولادة والولد معنى عرفي ولغوي، والشرع يتبع فيه العرف واللغة، ولا حقيقة شرعية هنا، فهي بنته.
وثانيا -: إن عدم ترتيب الآثار هنا: كحلية النظر وغيرها، هو الأدلة خاصة بذلك استثنت هذه الآثار من أحكام البنوة دون غيرها.
وثالثا -: إن عدم صحة نسبتها شرعا لا يدل على عدم نسبتها مطلقا، بل هي بنت فلا يتوقف بالقول بالحرمة.
هذا ملخص أدلتهم (1).
رأي فقهاء أهل السنة بعد أن استعرضنا رأي فقهاء الإمامية سواء من يذهب منهم إلى جواز ترتيب بعض آثار البنوة أو من لا يذهب لذلك. أذكر لك رأي فقهاء المذاهب الأربعة في ذلك في حدود الاختصار:
ينقسم فقهاء المذاهب الأربعة في هذه المسألة إلى فريقين:
1 - الفريق الأول: الشافعية والمالكية يذهبون إلى جواز أن يتزوج الرجل بنته وأخته وبنت ابنه وبنت بنته أخيه من الزنا،

(1) فقه الصادق ج 17 ص 58، وكنز العرفان ج 2 ص 180.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»