من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٤٧
التمهيد:
أول ما يشار إليه هنا ان البحث لما كان يستلزم الالمام بالعلاقات الجنسية المشروعة في الاسلام وتحديد أقسامها وبحث بعض ملابساتها على نحو مختصر يفي إلى حد ما بالمطلوب دون الإفاضة، فلا بد من الإشارة إلى مفاد لفظ النكاح الموضوع لهذه العلمية بين الذكر والأنثي، هل هو وضع الشارع أم انه وجده مستعملا من قبله فاستعمله على ما كان عليه، وعلى الفرض الثاني هل له شوط وقيود على ما كان موضوعا أم لا.
وقد توزع الفقهاء فذهب بعضهم إلى أن النكاح - لغة -: هو الوطئ حقيقة، ويستعمل في العقد مجازا.
وعند آخر: انه حقيقة في العقد.
وعند ثالث: هو حقيقة فيهما.
وعند رابع: مجاز فيهما.
كل تلك الأقوال على تفاصيل لا ارى موجبا لذكرها وتكفي
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 ... » »»