من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٢٥
فحملت، فالحق الولد بصاحب الماء (1).
واما الحاقة بالمراة فلتكونه في رحمها، فهو ولد لغة وعرفا، ولا دليل على خلاف ذلك، بل الدليل المختص بنفي الولد إنما هو في الزنا وليس هذا من موارده.
يضاف لذلك قول الله تعالى: (إن أمهاتكم الا اللائي ولدنهم) سورة المجادلة 3.
وهي شاملة بعمومها لهذا المورد، لان الولد متولد منها.
الشرط الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطئ فلا عبرة بالأقل في الولد الكامل، وعلى ذلك الكتاب بقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الأحقاف 15، وقوله تعالى: (وفصاله في عامين) 14 لقمان، وباسقاط مدة الرضاع من الثلاثين تبقى ستة أشهر هي مدة الحمل.
وأما السنة فكثير من النصوص وردت بذلك، منها خبر غياث عن الصادق عليه السلام قال: أدنى ما تحمل المراة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة (2).
الشرط الثالث: أن يولد ضمن مدة الحمل وأقصاها عند الإمامية سنة على تفصيل كثير في أن السنة كلها مدة للحمل أم المدة تسعة أشهر والباقي للاستبراء.
وقد وردت في ذلك مجموعة من الروايات، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما

(١) الوسائل كتاب النكاح الباب الثالث من أبواب حد المساحقة طبع إيران غير مؤرخ.
(2) الوسائل باب 17 الحديث 15 من أحكام الأولاد.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»