من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٢٤
لما احتاج النبي إلى ذكر هذا التعليل: الذي هو انفلات الوكاء - أي سبق المني من دون أن يشعر به -.
وكذلك فيما لو لم يدخل بها بل يريق المني على فرجها فيدخل لرحمها كما روى أبو البختري عن رجل جاء إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال: إن امرأتي حامل، وهي جارية حدثة وعذراء، ولا أعلم الا خيرا، وانا شيخ كبير وما افترعتها، فقال له: نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم، فالحق الولد به (1).
التلقيح الصناعي وما ماثله وقد ألحق الفقهاء بذلك حالتين اعتبروا معها صحة نسبة الولد لصاحب الماء:
1 - فيما لو تخلق الولد من مائه في رحم غير زوجته، وذلك مثل ما لو قارب رجل زوجته وقامت فورا فساحقت امرأة ثانية وألقت إليها نطفة زوجها التي حملتها فورا في جماع زوجها.
2 - والصورة الثانية: فيما لو لقحت امرأة تلقيحا صناعيا بماء رجل أجنبي عنها - كما هو سائد فعلا في كثير من مناطق العالم -؟
وفي الحالتين يلحق الولد بهما، أما لحوقه بالرجل: فلكونه من مائه وهو بذلك ولد عرفا، والأصل عدم النقل، وقد يتمسك بالنفي هنا، لأنه لا فراش والقاعدة تنفيه.
والجواب - أنه لا مجال هنا للتمسك بقاعدة الفراش، لأنها لا مفهوم لها - كما ذكرنا سابقا - حتى تدل على انتفاء الولد بانتفاء الفراش، ومما يؤيد ذلك: أن الإمام الحسن عليه السلام ألحق ولدا تكون من نطفة رجل جامع زوجته، وساحقت هي بنتا فألقت لها النطفة

(1) فقه الصادق ج 18 ص 118.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»