من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١١٣
عليه السلام والمشترط فيه رضا المراة، صالح لتقييد سائر اطلاقات النصوص المجوزة لذلك.
كما استنتج بأنه موافق للاعتبار، لان التمكين من الدبر ليس من حقوق الزوجية، فيتوقف جوازه على الرضا، وانتهى إلى أن هذا القول لا قائل له، وهو يخالف الاجماع المركب (1). انتهى كلام الروحاني.
تعقيب:
1 - اتضح مما استعرضناه من أقوال فقهاء الإمامية ومعالجتهم للموضوع أنهم على أقسام:
فقسم يقول بالجواز على كراهة مغلظة بدون اشتراط إذن الزوجة، وهو القول السائد والذي عليه الفتوى كما مر علينا.
وقسم يشترط إذن الزوجة في إباحة ذلك استدلالا من الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، ولان التمكين من الدبر ليس من حقوق الزوجية، هذا إذا لم يثبت ضرره كما يدعي الكثير من المتأخرين بأنه يشتمل على أضرار كثيرة، والمدعون هم من علماء الطب والاجتماع.
وقسم يذهب إلى القول بالحرمة، وهم المجموعة التي أشرنا إليها.
وإذا تم ما ذكره المتخصصون نفسيا واجتماعيا وجسديا: فإنه يتغير معه الحكم قطعا، والذي يدعم القول بالحرمة لسان الروايات التي تذهب إلى أبعد من الكراهة، كما في كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، التي يتعدى مفادها لسان التوبيخ: مثل ما ذكره الحر العاملي في (الوسائل) باب مقدمة النكاح من قول النبي

(1) فقه الصادق ج 17 ص 57.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 ... » »»