فكل من بنته من الزنا أو أخته أو البواقي كذلك: أجنبيات شرعا، ولا يجري بينه وبين من هي من الزنا توارث شرعا ولا نفقة.
ولابد أن يكون دليلهم - كما هو المظنون - نفي الولد المتكون من غير عقد شرعي لقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر، والظاهر أن المورد ليس مما ينطبق عليه الحديث، لان ظرف الحديث هو ظرف الشك بالمولود الذي يولد للانسان من زوجته ويشك أنه منه، فالفراش هنا لا ينتفي الولد بانتفائه لان الحديث لا مفهوم له.
فقد تثبت البنوة بدون العقد كما أسلفنا في هذا البحث تثبت لغة وعرفا، والشارع يتبع العرف واللغة، إلى آخر ما ذكر فيما مر.
2 - والفريق الثاني: الأحناف والحنابلة، وهم يشاركون الامامية بالقول بالحرمة، لان البنت متكونة من مائة، ونفيها شرعا ليس نفيا حقيقيا عندهم، بل هي منفية من حيث الآثار الشرعية فقط: مثل الميراث والنفقة لأنها ليست ببنت شرعا (1).
ولد الولد:
واتماما للفائدة لابد من الإجابة على السؤال الذي يتردد في أن التحريم هل يتناول من تولد من الانسان بصورة مباشرة، أي الولد فقط دون ولد الولد، لان ولد الولد ليس بولد مباشر كما ذهب لذلك فئة من العلماء، ودليلهم:
أن السلب يصح هنا، فيصدق النفي، إذ يقال: هذا ليس ولدي ولكنه ولد ولدي، وإذا كان كذلك فلا يتناوله النص، لان اللفظ