من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٢٣
الأول - فيما لو دخل بها بالقبل ولم ينزل بحيث علم أنه لم ينزل بها.
والثاني: فيما إذا دخل بها من الدبر، فقد انقسم الفقهاء فيما ذكرناه إلى قسمين:
قسم ذهب إلى صحة إلحاق الولد به فيما لو تكون في الحالين، ففي حالة عدم الانزال لاحتمال سبق المني دون أن يعلم، وفي حالة الوطئ من الدبر لاطلاق قاعدة الفراش - الولد للفراش - وهو هنا - أي الفراش - متحقق.
والقسم الثاني يذهب إلى عدم صحة الالحاق، وذلك في حالة عدم الانزال للعلم بعدم الانزال، وفي حالة الوطئ دبرا، لان القاعدة - قاعدة الفراش - مع العلم بعدم الانزال لا مورد لها.
وممن يذهب إلى هذا الرأي العلامة الحلي في (التحرير) وابن إدريس في (السرائر) والشهيد الثاني في (شرح اللمعة) والسيدان في (المدارك) و (الرياض)، والشيخ يوسف في (الحدائق) والسيد كاظم اليزدي في (العروة الوثقى) وكثير غيرهم من المتأخرين (1).
وقد استدلوا لعدم كفاية الدخول دون الانزال بعدة أدلة: أكتفي بواحد منها وارشد من يريد الزيادة للمصدر:
ذكر أبو البختري عن الإمام الصادق بسنده عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال:
" جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال النبي صلى الله عليه وآله: الوكاء قد ينفلت، والحق به الولد، فلو كان مجرد الدخول كاف في الالحاق

(1) فقه الصادق ج 18 ص 117.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»