من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٢٢
يتضح فساد العقد لسبب من الأسباب الموجبة للفساد، كما لو عقد على امرأة ادعت أنها خلية من الزوج - مع عدم حصول علم من قولها - ثم تبين أنها ذات زوج.
ب - شبهة الفعل، وهي: أن يقارب الرجل امرأة من دون عقد بينهما سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، بل قاربها غير منتبه إلى شئ أبدا، أو اعتقد أنها تحل له ثم اتضح العكس، ومثل المقاربة من دون عقد مثل مقاربة السكران أو المجنون أو النائم الذي يقع على امرأة وهو متلبس في حالة من هذه الحالات. ومثل من يقارب امرأة باعتقاد الحلية ثم يتضح العكس، الرجل الذي يقارب امرأة على أساس أنها زوجته ثم يتضح أنها أجنبية.
وفي كل هذه الحالات فثمرة الوطئ هنا تنسب للأب وتصح نسبتها شرعا.
وقد وسع الأحناف مفهوم الشبهة كما ينسب للامام أبي حنيفة حيث ذهبوا إلى أن العقد يقع على جميع منافعها ومنه البضع، وكذلك إذا استأجرها ليزني بها، فان عقد الايجار عنده شبهة تترتب عليها آثار وطئ الشبهة من درء الحد ولحوق الولد به (1).
وما ذكرناه من الحالات التي يصح معها الالحاق إنما تتم صحة الالحاق مع شروط يجب توافرها اعتبرتها الأدلة، وهذه الشروط هي:
الشرط الأول: الدخول بالمراة في الجملة كما تنص عليه الآثار الصحيحة، ومع الدخول اختلفوا في موردين:

(1) المغني لابن قدامة ج 8 ص 211 الطبعة الثالثة مصر.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»