من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١١٨
الملازمة بين حكم العقل الشرع، وقد صرح بذلك صاحب (علل الشرائع) في الباب السابع عشر، في باب كيفية بدء النسل، ونظرا لوجود الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع باعتباره سيد العقلاء، فيستكشف منه صحة النسبة، وبالتالي الحرمة.
ب - الدليل الثاني: النصوص التي مفاد لسانها نفي صحة أن ينكح الانسان بعضه بعضا، وهذه البنت بعضه، كما تشير لذلك النصوص التي تنفي خلق حواء من آدم، لان هذا اللازم يأتي: وهو أن ينكح الانسان بعضه.
ج - إن مدار تحريم المحرمات السبع بالنسب، هو على صدق النسبة لغة وعرفا، وهي هنا حاصلة لان نسبة البنت إليه عرفا ولغة صحيحة.
د - إن الأصل في باب النكاح الاحتياط، فالشك في الجواز مع عدم وجود دليل على الجواز كاف في الحرمة.
ه‍ - قيام الاجماع كما حكاه العلامة الحلي في التذكرة، وولد في شرحها، وكما نسبه (مستند الشيعة) إلى الشيخ الطوسي في (الخلاف) وإلى المحقق الثاني في (شرح قواعد العلامة).
هذا ملخص أدلتهم في الحرمة.
القائلون بالإباحة أدلتهم:
أ - إن النسبة العرفية واللغوية دون وجود النسبة الشرعية غير كافية في التحريم، بل لا بد من النسبة الشرعية وهي غير موجودة هنا فيحل الزواج منها ويكون حكمها حكم الأجنبية.
ب - إن البنت من الزنا لو صدقت نسبة النبوة فيها لاستلزم ذلك
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»