من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١١٤
صلى الله عليه وآله وسلم: " محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام " بهذا اللفظ لفظ الحرام، وقول الصادق عليه السلام: " لا تعري ولا تغري " أي لا تأتي في غير الموضع المعروف، ورواية زيد ابن ثابت قال:
سال رجل أمير المؤمنين عليه السلام: أتؤتي النساء في أدبارهن؟ قال: سفلت سفل الله بك، أما سمعت قول الله تعالى:
(أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين) الأعراف 80، إلى غير ذلك من الروايات التي ورد في بعضها عن الصادق عليه السلام: لا يفعله الا الأراذل، ومن يفعل المباح فليس بمرذول.
والخلاصة: إنه فعل لا يلتقي مع المشاعر النظيفة التي يتعهدها الاسلام في تربيته.
2 - قد يقول قائل: ما الحاجة إلى بحث هذه المواضيع التي قد تنبه من كان غافلا كما قالت امرأة - وقد سمعت واعظا يبحث حرمة السحاق -: لقد نبهني لما كنت غافلة عنه؟.
أقول في الجواب: إني بحثت ذلك، لاني رأيت وسمعت حملات مسعورة علينا ترمينا بالانفراد بهذا القول، فأحببت إشباع البحث لتفنيد هذه الافتراءات، ولأؤكد أن من يرمي غيره بما يلتزم هم به فرايه ليس جديرا بالاحترام بل ولا السماع.
3 - الاجماع المركب الذي أشار إليه السيد الروحاني والذي رأى أن القائل بجواز وطئ المراة في الدبر إن أذنت، يخالفه هو قول قسم من الفقهاء بحرمة إتيان المراة في الدبر، وقول القسم الثاني بالكراهة غير المشروطة، فالقول هنا بالإباحة بشرط إذن الزوجة يخالف الاجماع المركب من القولين والذي هو المنع، ويكون قولا ثالثا في مقابلهما.
4 - لا يفوتني الإشارة إلى قول الإمام لمن سأله: أنت تفعله؟
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 ... » »»