1246. عنه (صلى الله عليه وآله): لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار. (1) 1247. عنه (صلى الله عليه وآله): من باع دارا ولم يشتر بثمنها دارا، لم يبارك له فيها أو في شيء من ثمنها. (2) 1248. الإمام الصادق (عليه السلام): مشتري العقدة (3) مرزوق، وبائعها ممحوق. (4) 1249. الإمام الكاظم (عليه السلام): ثمن العقار ممحوق، إلا أن يجعل في عقار مثله. (5) راجع: ص 290 (أسباب البركة / الحرف والبركة / الزراعة).
3 / 24 الشراء من المحارف 1250. الإمام الصادق (عليه السلام) للوليد بن صبيح: يا وليد، لا تشتر لي من محارف (6) شيئا؛ فإن خلطته لا بركة فيها. (7) 1251. عنه (عليه السلام): لا تشتر من محارف؛ فإن صفقته لا بركة فيها. (8)