دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ١٥٣
ويروى جاءت جدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها. فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شئ. وما علمت لك في سنة نبي الله (ص) شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس. فشهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أنهما حضرا رسول الله فأعطاها السدس (1)..
ويروى أن رجلا جاء إلى النبي (ص) فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ فقال: " السدس ". فلما أدبر دعاه فقال: " لك سدس آخر ". فلما أدبر دعاه فقال: " إن السدس الآخر طعمة ". قال قتادة: فلا يدرون مع أي شئ ورثه. أقل شئ ورث الجد السدس (2)..
وهذه الروايات تضيف إلى أحكام المواريث التي نص عليها القرآن حكما جديدا على لسان الرسول وهو ما يتضح من الرواية الأولى..
أما الرواية الثاية فهي تكشف لنا أن هذا الحكم قضى به أبو بكر على أساس شهادة اثنين نسباه إلى الرسول ولم يكن هو على علم به..
أما الرواية الثالثة فهي تكشف لنا أن الرسول حكم للجد بالسدس أيضا.
وهو ما لا يجوز شرعا لأن الذكر له مثل حض الأنثيين وفإما أن يكون السدس للجد وللجدة نصف السدس. وأما يكون الرسول قد أخطأ في الحكم. وأما أن يكون هذا الحكم هو من اختراع الرواة..
والاحتمال الثالث هو الأقرب. فلا يعقل أن يساوي الرسول بين الذكر والأنثى في الميراث. كما لا يعقل أيضا أن يتردد الرسول في الحكم عدة مرات يضيف فيها سدسا آخر للسائل..
يروى أن رجلا سأل النبي (ص): كيف أصنع في مالي..؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجب النبي بشئ حتى نزلت آية الميراث (3)..

(١) المرجع السابق..
(٢) المرجع السابق..
(٣) مسلم. كتاب الفرائض. والبخاري كتاب المرضى..
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست