وهذه الأحكام الثلاثة لم ينص عليها القرآن أما النفس بالنفس فهي من باب القصاص الذي نص عليه القرآن وربط هذا الحكم القرآني بحكمين آخرين لم ينص عليهما القرآن كما في الرواية الأولى هو من مكر الرواة الذين يحاولون إضفاء الشرعية على أحكام ما أنزل الله بها من سلطان..
وفيما يتعلق بحكم الرجم فقد نصت رواية عمر على أن حكم الرجم في كتاب الله بينما هو لا وجود له في كتاب الله. وهذا التصريح من عمر يعطينا دلالة هامة وهي أن الناس لا تتقبل بفطرتها إلا أحكام القرآن وهو ما دفع بعمر إلى التأكيد على أن حكم الرجم موجود في القرآن..
وحتى تتضح لنا الصورة لا بد من تتبع رواية عمر من أولها..
تقول الرواية: إن الله قد بعث محمدا (ص) بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ورجمنا بعده.
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف..
ويبدو من خلال كلام عمر أنه شم رائحة معارضة لحكم الرجل فصعد المنبر ليحذر من ذلك..
والغريب في كلام عمر أنه قد اعتبر الرجم فريضة تركها ضلال. وكيف يكون فريضة وهو ليس في كتاب الله. وكيف يضل من يعمل بكتاب الله؟
قال النووي: قوله - أي عمر - آية الرجم أراد بها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة. وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه.
والتعليق على قول النووي هذا والذي هو رأي جميع الفقهاء - يجرنا إلى مناقشة قضية الناسخ والمنسوخ وهل هناك نسخ في القرآن..؟
يعرف الفقهاء النسخ بقولهم: هو نسخ حكم شرعي سابق بحكم شرعي لا حق.. وهو أنواع ثلاثة:
ما نسخ لفظا وبقي حكما..