يقدران على ثمنه؟ أم أن الرسول هو الذي اختاره لهما لكونهما يقدران على نفقته (1)..؟
إن مثل هذه الرواية إنما تثير الشك حول حكم النهي عن لبس الحرير وسواء هما اختاراه أو الرسول اختاره لهما فالنتيجة واحدة وهي أن مسألة الحرير لا تدخل دائرة التحريم..
يروى أنه شوهد رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء.
فقال: كسانيها سول الله (ص) (2)..
ويروى: عشرون نفسا من أصحاب سول الله (ص) أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس بن مالك والبراء بن عازب (3)..
ويروى أن رسول الله (ص) أرسل حلة إستبرق إلى عمر فأرسلها إلى أخيه بمكة وأرسل معها بجبة ديباج وقال له تبيعها وتصيب بها حاجتك (4)..
ويروى أن جبة رسول الله (ص) كانت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج (5)..
ويروى عن الرسول أنه نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. قال الراوي: ولا أقول أنهاكم (6)..
وهذه الروايات إنما تصطدم بروايات النهي وتشير إلى تخبط الرواة في النقل وإن كان الفقهاء قد أولوها كعادتهم بما يفيد وجهتهم وهي التحريم فإن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة التي يتبنوها تقول بأن من الأولى أن يحمل الأمر على الإباحة لا التحريم ما دام ليس هناك نص قطعي بالتحريم..