يقول الفقهاء: تحريم الحرير والديباج وذلك للنهي المذكور وهو نهي تحريم عند الكثير من المتقدمين وهو قول الأئمة الأربعة. وقال الشافعي إن النهي فيه كراهة تنزيه في قوله القديم. وقال القسطلاني: نهي النبي لبس الحرير نهى تحريم على الرجال وعلة التحريم أما الفخر والخيلاء أو كونه ثوب رفاهية وزينة يليق بالنساء لا الرجال أو التشبه بالمشركين. وقد حكى القاضي عياض أن الاجماع انعقد بعد ابن الزبير وموافقيه على تحريم الحرير على الرجال (1)..
وكان ابن ابن الزبير قد قال بمنع النساء من لبس الحرير على أساس ظاهر رواية النهي. وأن الخطاب موجه للذكر والأنثى..
يروى أن ابن زبير خطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (2)..
وهذه الرواية التي تدل على سطحية ابن الزبير إنما هي تعيد نفس موقفه من رواية إباحة المتعة التي واجهه بها ابن عباس. ففيها دلالة على أنه لم يكن من أهل الفقه والدراية..
ولعل ابن الزبير استصعب أن الرجل يحرم من الحرير في الدنيا بينما تتمتع به المرأة في الدنيا والآخرة فأصدر فتواه هذا من باب المساواة في التكاليف بين الذكر والأنثى..
أو أن ابن الزبير تصور أن إباحة الحرير للمرأة في الدنيا سوف يؤدي إلى حرمانها منه في الآخرة..
إلا أن ما نخرج به من رواية ابن الزبير هذه أن الرواة يتخبطون في أمر التحريم ونتج عن هذا التخبط تخبط الفقهاء في تأويلاتهم لهذه الروايات وهو ما يبدو بوضوح في خلافاتهم حول قضية التحريم (3)..