دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ١٥١
أدخل يمينه في الإناء. فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا. ويديه إلى المرفقين ثلاثا. ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. ثم قال: " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه " (1)..
ويروى أن الرسول توضأ ومسح على الخفين (2)..
ويروى أن الرسول قال: " إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " (3)..
ويروى أن الرسول قال: " إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين " (4)..
هذا بعض ما نصب القوم إلى الرسول (ص) بشأن الصلاة..
بالنسبة لرواية الوضوء فهي تخالف مخالفة صريحة ما نص عليه القرآن بشأن الوضوء وهو ما يظهر من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (5)..
هذا النص القرآني يحدد أن الوضوء ينحصر في حدود الوجه واليدين والرأس والرجلين. وإذا كان هذا ما حدده النص فكيف للرسول أن يضيف المضمضة والاستنشاق..؟
ثم إن النص القرآني أوجب مسح الرأس والرجلين بينما الرواية تنص على أن الرسول مسح الرأس وغسل الرجلين وهو بهذا يكون قد خالف القرآن..

(1) مسلم كتاب الطهارة والبخاري كتاب الوضوء..
(2) البخاري كتاب الوضوء ومسلم كتاب الطهارة..
(3) البخاري كتاب الآذان. ومسلم كتاب الصلاة..
(4) مسلم كتاب المساجد. والبخاري كتاب الصلاة..
(5) سورة المائدة آية رقم 6..
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست