ثيابه حتى عمامته. ولا يعارضه حديث الصحيحين نهى النبي أن يتزعفر الرجل وفي أن النهي للونه أو لرائحة تردد لأنه للكراهة وفعله البيان الجواز والنهي محمول على تزعفر الجسد لا الثوب أو على المحرم يحج أو عمرة لأنه من الطيب وقد نهى المحرم عنه (1)..
ويظهر من هذا الكلام أن الفقهاء وقع في حرج بين روايات النهى عن التزعفر وبين روايات إباحته. وإن كان الجمهور قد مال إلى الإباحة فإن هذا يعني بطلان رواية البخاري ومسلم. وهذا موقف غير معتاد من الفقهاء. فهم عادة ما ينكرون الروايات خارج دائرة ما يسمونهما بالصحيحين ويميلون إلى ترجيح روايتهما على كتب السنن الأخرى مثل أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم.
من هنا فإن هذا الموقف من متقدمي الفقهاء قد أوقع متأخريهم في حرج فأرادوا أن يوفقوا بين رواية الإباحة ورواية النهي بأن قالوا ليس هناك تعارض بين رواية البخاري ومسلم التي تقوم بالنهي وبين رواية الإباحة التي رواها ابن عمر.
وعملوا على تحميل النهي على لون الزعفران أو رائحته وكون المقصود بالنهي تزعفر الجسد. لا ثوب وأنه خاص بالمحرم كوسيلة للخروج من هذا التناقض..
إلا أن ما يعنينا من هذا كله أن الرواة صوروا الرسول بمظهر المتناقض وجاء الفقهاء فزادوا الطين بلة وإن كانوا مالوا إلى الإباحة لكونها الأصل فهم لم يجيبونا ما هو الموقف من رواية البخاري ومسلم التي تقول بالنهي..؟
مثل هذا الموقف يفتح باب الشك في روايات ما يسمونه بصحيح البخاري وصحيح مسلم. ومن جهة أخرى يفتح باب الشك فيما يسمى بالإجماع الذي هو السند الوحيد في الحكم بصحة هذين الكتابين..
وحول اللحية يروى أن الرسول (ص) قال: " أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى " (2)..