إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزاني والمارق من الدين المفارق للجماعة " (1)..
ويروى عن عمر قوله: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (2)..
وسئل عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله (ص)؟ قال: نعم..
قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري (3)..
ويروى عن الرسول قوله: " من بدل دينه فاقتلوه " (4)..
ويروى أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله (ص) فأزله الشيطان - أي ارتد - ولحق بالكفار. فأمر به رسول الله أن يقتل يوم الفتح.
فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله (5)..
ويروى عن الرسول (ص) قوله: " إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه " (6)..
ويروى عن الرسول (ص) قوله: " من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان (7)..
ومن خلال هذه الروايات يتبين لنا أن هناك ثلاثة مبررات لإباحة دماء المسلمين نسبت إلى الرسول (ص) وهي:
الثيب الزاني (الزاني المحصن)..
المرتد..
المفارق للجماعة..