دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ١٣١
* ربائبكم من المدخول بها..
* بنات الابن..
* الأختين..
* المحصنات (المتزوجات)..
ومن الواضح أنه ليس بينهن عمة الزوجة أو خالتها..
قال الفقهاء: قوله (ص) " لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة " أي لا يجوز الجمع بينهما في النكاح وإن علت العمة أو الخالة وإن سفلت الابنة لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم وكذلك لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. قيل هذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1)..
وبهذا يتضح لنا أن الفقهاء لا يعنيهم مدى مطابقة الرواية لنصوص القرآن فما دامت هي صحيحة بطرق الإسناد التي ألفوها وأضفوا عليها العصمة. فهي إذن صحيحة وما تتضمنه من أحكام يجب الأخذ بها كما تؤخذ أحكام القرآن..
وعلى ضوء هذه النتيجة يستوي حكم رافض الأخذ بهذه الرواية مع رافض الأخذ بحكم القرآن. فإذا حكم بكفر الثاني حكم بكفر الأول. وبالتالي أنزلت الرواية منزلة القرآن..
ولقد تجاوز الفقهاء هذا الحد بأن جعلوا الروايات حكما على القرآن ومخصصة لعامة ومقيدة لمطلقة وناسخة لأحكامه..
وهنا قد جعل الفقهاء رواية تحريم نكاح عمة الزوجة أو خالتها مخصصة لقوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم).
وهذه هي الطامة الكبرى. فهل يمكن للرسول أن يضيف أحكاما جديدة على أحكام القرآن. وهل يملك ذلك من الأصل..؟

(١) مسلم. كتاب النكاح. هامش باب تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها. وانظر فتح الباري ح‍ ٩ / كتاب النكاح. وكتب الفقه..
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست