ذلك وكان سائغا في الجاهلية وحكم هذا العقد عندنا صحته وفساد التسمية فيجب مهر المثل فبلزومه يخرج من كونه شغارا لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق وحكمه عند غيرنا بطلانه والمسألة من مباحث النهي في أصول الفقه. قيل الخلاف فيما إذا ذكر كون بضع كل منهما صداق الأخرى وأما إذ لم يذكر بل قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولم يزد عليه فقبل. فالعقد جائز اتفاقا ولا يكون شغارا. ولو قوله على أن يكون بضع ابنتي صداقا لابنتك كان نكاح الثاني صحيحا اتفاقا والأول على خلاف. ويبطل العقد عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يصح بمهر (1)..
ويبدو من هذا الكلام أن جوهر المسألة هو الصداق. أي لو كان هناك صداق جاز هذا الزواج. إذن المسألة ليست في حركة التبادل بين شخصين هذا يزوج هذا ابنته أو أخته أو عمته مقابل أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو عمته.
فالزواج الصحيح في ذاته. والفقهاء حائرون ما بين الحكم ببطلان هذا الزواج وما بين الحكم بإباحته. وهذه الحيرة دليل على أن هذه الرواية لا تفيد بشئ قطعي أو هي تصطدم بزواج مستكمل شروطه الشرعية. وإذا كان الصداق هو الذي يضفي المشروعية على هذا الزواج فإن ذلك يفتح باب التحايل بأن يسمى كل من طرفي الزواج أي مهر دفعا للحرج.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل الصداق ركنا من أركان الزواج؟ والجواب لا. وهذا ما عليه الفقهاء (2)..
إذن كيف جعل الصداق وسيلة لإخراج زواج الشغار من دائرة الحرمة إلى دائرة الإباحة..؟
لقد بارك الفقهاء الرواية لكونها صادرة عن البخاري ومسلم وأدوا دورهم بوضعها في مصاف نصوص التحريم..
في الدماء:
يروى أن رسول الله (ص) قال: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله