دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ١٤٣
ما نسخ لفظا وحكما..
ما نسخ حكما وبقي لفظا..
والنوع الأول هو ما يتعلق بحكم الرجم.
والنوع الثاني مثل رواية عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن (1)..
وقول عائشة هذا يشير إلى جهلها بالقرآن إذ لا توجد آية تتحدث عن خمس رضعات في القرآن. ولو كانت موجودة فأين تكون قد ذهبت؟
وقد رد أحد الفقهاء على عائشة بقوله: لا حجة في خمس لأن عائشة أحالتها على أن قرآن وقالت: ولقد كانت في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها وقد ثبت أنه ليس من القرآن لعدم التواتر ولا تحل القراءة به ولا إثباته في المصحف ولا يجوز القيد به لأنا إنما نجوز التقيد بالمشهور من القراءة ولم يشتهر ولأنه لو كان قرآنا لكان متلو اليوم إذ لا نسخ بعد النبي (ص) (2)..
ومال تؤكده لنا هذه الرواية التي تتحدث عن صحيفة عائشة هو أن عائشة كتبت شيئا عن الرسول على أنه قرآن وما هو بقرآن. وهذا مؤداه الشك في فقه عائشة وفي رواياتها أيضا..
أما النوع الثالث فمثله قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) (3)..
فهذه الآية قد نسخت بآية سورة النور التي حددت حكم الزاني بالجلد مائة جلدة علنا (4)..

(1) مسلم كتاب الرضاع..
(2) هامش مسلم. كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات. وهو مذهب الشافعي..
(3) النساء آية رقم 15..
(4) أنظر سورة النور آية رقم 2..
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست